ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها. ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر، إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه. فإن ذكر ذلك، كان البيع باطلا. ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها.
ومتى أعطى الإنسان غيره دراهم أو دنانير، وأخذ منه شيئا من المتاع، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال، كان المتاع بسعر يوم قبضه، دون يوم قبض المال. ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته، وإنما يجوز له بيعه إذا حل الأجل. فإذا حضر، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على غيره من الناس. وإن باع على غيره، وأحال عليه بالمتاع، كان ذلك جائزا، وإن لم يقبض هو المتاع، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه. وذلك فيما لا يكال ولا يوزن. ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن. فإن وكل المبتاع منه بقبضه، ويكون هو ضامنا، لم يكن بذلك بأس على كل حال. ولا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من الناس، ويصدقه في قوله، غير أنه إذ أراد بيعه لم يبعه إلا بعد الكيل.
وكل ما يكال أو يوزن، فلا يجوز بيعه جزافا وكذلك حكم ما يباع عددا، فلا يجوز بيعه جزافا.
وإذا اشتري الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيره، فزاد أو