منفعة أو عملا بلا خلاف ولا إشكال، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أصول المذهب وقواعده في الجملة.
إنما الكلام في أنه هل هو ضمان معاوضة لقوله تعالى (1) " وآتوهن أجورهن " وإطلاق اسم الثمن عليه، والتعبير بلفظ المعاوضة في نحو " زوجتك بكذا " وجواز من التمكين قبل القبض، ورده بالعيب كما ستعرف، ونحو ذلك، أو ضمان يد كالعارية المضمونة، والمقبوض بالسوم ونحوهما، لتسميته نحلة، وجواز خلو العقد عنه، وعدم انفساخه بتلفه، وعدم سقوط بامتناعها من التمكين إلى الموت، ونحو ذلك؟ المعروف عندنا الثاني، بل لم أجد الأول قولا لأحد من أصحابنا، وإنما هو لبعض العامة، إذ لو كان ضمان معاوضة لاقتضى تبعيض العقد، ضرورة عدم انفساخه بتلفه، الذي هو ليس بأولى من عدمه من أول الأمر، وإنما ينفسخ بالنسبة إليه خاصة، وهو تبعيض المعقد من غير دليل شرعي، فليس هو حينئذ إلا ضمان معاوضة.
ولذا قال الشيخ في المحكي من مبسوطه بعد أن حكى عن العامة الخلاف:
" والذي يقتضيه مذهبنا في كل مهر معين إذا تلف فإنه يجب قيمته، ولا يجب مهر المثل، وأما المهر إذا كان فاسدا فإنه يوجب مهر المثل بلا شك " وما سمعته منا ومن الفاضل من وجوب بمهر المثل فيما لو بان خمرا ونحوه إنما هو إذا بان فساده، لا ما إذا كان صحيحا ثم تلف، والبحث السابق في الصحة ولو باعتبار إرادة القيمة أو المثل والفساد، وقد عرفت أن الأقوى الأخير.
وحينئذ (ف) - في الفرض (لو تلف قبل تسليمه) بفعل امرأة برئ وكان الاتلاف منها كالقبض، وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج وإن كان لو رجعت على الزوج رجع هو به على الأجنبي، وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد (كان ضامنا له) بمثله إن كان مثليا، و (بقيمته) إن كان قيميا، والأقوى اعتبار قيمته (وقت تلفه) وإن طالبته