فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه - كما ترى.
المسألة (السادسة: لو اشترى عينا بعين، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه وتلفت العين الأخرى في يد بايعها) بعد البيع الثاني (بطل البيع الأول) من حينه، لحصول التلف قبل القبض (ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا) لوقوعه مصادقا للملك ضرورة كون الفسخ بالتلف من حينه (بل يلزم البايع قيمته لصاحبه) إن كان قيميا، كما لو كان تالفا، بل الظاهر عدم وجوب فسخ البيع الثاني عليه لو كان له خيار مثلا، مع احتماله كالهبة قبل التصرف، وعلى الأول، فلو فسخ بعد دفع القيمة أو قبلها، ففي وجوب دفع العين عليه وجه قوي، لأنه وإن كان للفسخ مدخل في الملك من حينه، إلا أن المملك الأول له قد انفسخ، ففسخ العقد الثاني يرجعه على مقتضى العقد الأول الذي فرضنا انفساخه، فيعود الملك إلى مالكه الأول بمجرد فسخ العقد.
نعم لو كان انتقاله إليه بعقد جديد كهبة ونحوها، اتجه عدم وجوب دفع العين عليه، و يحتمل عدم الوجوب خصوصا لو كان قد دفع القيمة التي هي بمنزلة العوض عنه، بل وإن لم يدفعها، بناء على أن دخوله في الملك بالفسخ بمنزلة الملك الجديد. فتأمل جيدا وكيف كان فهل المعتبر قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الأخرى؟ يحتمل الأول، لأنه وقت تعذر المثل، والثاني لأن القيمة حينئذ لم تكن لازمة للبايع، وإنما لزمت بتلف العين الأخرى، الموجب لبطلان العين، وهو الأجود، ولو جهل تاريخ كل من البيع الثاني، والتلف، اتجه البطلان، بناء على أن مقتضى تعارض الأصلين الاقتران الذي لا ريب في البطلان مع تحققه، وأما إذا قلنا بعدم الاقتران، وأن الأصل يقتضي عدمه أيضا، فيمكن الصحة تمسكا بأصالتها الناشئة من إطلاقات البيع وعموماته فتأمل. والله أعلم.