في تبريته الدراهم أو غير ذلك. والله أعلم.
(و) كيف كان ف (إن حل الأجل) ولم يقبض الثمن (فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة) ولا نقيصة (جاز) بلا خلاف (وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا) للأصل، وإطلاق الأدلة السابقة، وإطلاق خصوص صحيح منصور بن حازم (1) قال للصادق عليه السلام: " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، وأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي؟ قال: لا بأس بذلك " وموثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة (2) أو صحيحها (سألا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بماءة درهم إلى أجل، فلما بلغ ذلك الأجل، تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما، فقال: لا بأس به فإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء " إلى غير ذلك.
(و) أما (إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة ففيه روايتان) أشبههما و (أشهرهما) ما سمعته من روايات (الجواز) بل لم أجد من عمل برواية المنع غير الشيخ في النهاية بالنقيصة، وفي التهذيبين بالزيادة، وهي خبر خالد بن الحجاج (3) " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي، ولكن عندي طعام فاشتره مني؟ فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه " وخبر عبد الصمد بن بشير (4) قال: سأل الصادق عليه السلام أيضا محمد بن القاسم الحناط " فقال: أصلحك الله أبيع الطعام الرجل إلى أجل، فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم؟ قال: خذ منه بسعر يومه قال: إفهم أصلحك