يده عرفا، وتحت سلطانه وتحت قبضته برأت ذمة المديون وصيرورة المال ملكا للديان لأنه قبض أو كالقبض، ضرورة صدق الأداء والوفاء والاعطاء ونحوها مما هو مستفاد من خطاب الديان، وكذا بالنسبة إلى أداء الأمانة، وإيصال المغصوب، وخروج المبيع عن ضمان البايع، وربما يشهد لذلك في الجملة ما ذكروه في غير المقام، من صدق الوفاء وإيصال الحق إلى مستحقه، بالدس في المال على وجه يدخل في قبضته وتحت سلطانه، ويمكن تنزيل عبارة المتن ونحوها على هذه الصورة، ولذا لم يعتبروا إذن الحاكم، بخلاف غيرها من الصور التي لا يصدق معها التمكين فعلا، وإن قال له: إن حقك موجود هو في الدار ونحو ذلك، مما هو طلب للتمكين منه، لا أنه مكنه فعلا، فإن الظاهر عدم تشخص الحق بذلك ولو مع تعذر الحاكم والعدول، للأصل بل الأصول، ومشروعية المقاصة لا تقتضي مشروعية ذلك.
نعم هنا بحث في ولاية الحاكم عنه في القبض حينئذ أو في حال الغيبة، وأراد المديون فراغ ذمته وهو شئ آخر، غير ما نحن فيه، من تعيين من عليه الحق، و بذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، حتى ما سمعته من الكركي، فإنه وإن كان قد حام حول الحمى فيما ذكره من مسألة وجوب الحفظ وعدمه، إلا أن ظاهره الاكتفاء بتعيينه في الصورة الأولى، وإن وجب عليه الحفظ، فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا، بزيادة عن ثمنه) ونقصان جوازا لا خيار فيه (إذا كان) كل من البايع و (المشتري عارفا بقيمته) ما لم يكن سفها، و إلا بطل العقد إن كان بعد تحجير الحاكم أو قبله، بناء على عدم الحاجة إليه في منع تصرفه، كما أن للمغبون منهما الخيار مع الجهل بالقيمة، بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، وإن كان في عبارة المتن وغيرها من عبارات الأصحاب خلل ما في تأدية ذلك، إلا أنه سهل بعد وضوح الحال ومعلومية الحكم.
وكذا لا خلاف (و) لا إشكال في أنه (لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شئ من