اشتغال ذمة من عليه الحق بحفاظه، أو بارتهانها (1) مشغولة بالدين، يعني ذمة من عليه، والرسول عليه السلام قال: لا ضرر ولا ضرار (2) وكل من تأبى (3) من الحق، فالحاكم يجبره عليه، ويقوم مقامه في استيفاء ما عليه، وأخذ ما كان يجب عليه أخذه، وحفاظ ماله.
وإلى هذا وأمثاله يذهب شيخنا الطوسي أبو جعفر، في مبسوطه، وقال الحاكم يقبضه، ويحفظه، ويجعله في بيت المال، لصاحبه، محفوظا عنده، محوطا عليه (4).
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه منه في الحال، ويزن الثمن بزيادة مما باعه، أو نقصان، وإن اشتراه منه نسية أيضا، كان جائزا، ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه (5)، ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه، بغير خلاف بين أصحابنا، فإن اتفقا على تأجيل ما قد حل، فإنه لا يصير موجلا، ويجوز لمن أجله أن يطالب به في الحال، سواء كان ذلك ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان قراضا (6)، أو أرش جناية، بغير خلاف بين أصحابنا.
وشيخنا أبو جعفر، قد ذكر ذلك في مسائل خلافه (7)، وأشبع القول فيه، واستدل بإجماع الفرقة على صحته.
ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انعقاد العقد، سواء نقل المتاع، أو لم ينقل، افترقا من المجلس، أو لم يفترقا، وليس ذلك بمحظور.
وقال شيخنا في نهايته: وكل شئ يصح بيعه قبل القبض، صح أيضا الشركة فيه (8).
يريد بذلك أن بيع السلف قبل قبضه، لا يجوز على غير من هو عليه، ولا