وقال ابن إدريس (1): اشتقاقها من العين، وهو النقد، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الأول.
ويجوز شراء الموصوف، وإن لم يكن عند البائع في الحال. ولا يشترط فيه الأجل إذا كان عام الوجود، للنص (2)، ومنع ابن إدريس (3) ممنوع.
ولو قال له اشتري هذا المتاع من فلان وأربحك فيه فاشتراه صح، ولا يلزم الآمر بالشراء، ولو كان قد قاطعه على ثمن معين.
وليس هذا من باب النهي عن بيع ما ليس عنده.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه، ويجب عند الحلول. ولو امتنع البائع أثم.
ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله، ما لم يفرط فيه المشتري أو يتعدى، وللمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته. وهذا حكم عام في كل ممتنع عن قبض حقه.
نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن، وأوجب ابن إدريس (4) على الحاكم القبض، ومنع من إجباره المستحق على قبضه أو إبرائه، وهو بعيد.
[241] درس فيما يدخل في المبيع والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، ولنذكر هنا ألفاظا تسعة:
أحدها: الأرض والساحة والبقعة والعرصة، ولا يدخل فيه البناء ولا