الثاني: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ففي الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو أقرب.
الثالث: مبدأ الأجل من حين العقد، لا من حين التفرق.
ولو منعه البائع من قبض المبيع لم يقدح ذلك في مضي الأجل، هذا.
ويجوز شراء ما باعه نسيئة قبل الأجل مطلقا، وبده بغير جنس الثمن مطلقا، وبجنسه مع التساوي، ومع الزيادة والنقصان فالأقرب الجواز، وفي النهاية (1):
لا يجوز شراؤه بنقصان عما باعه به.
ولو كان المبيع طعاما ثم اشتراه البائع بعد الأجل صح على كراهية، لرواية (2) محمد الخياط.
ولو اشترى منه طعاما غيره بدراهم جاز زاد أو نقص، وقال في الخلاف (3):
لا يجوز الزيادة، لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة، ويضعف بأن العوض دراهم لاطعام.
والعينية لغة وعرفا شراء العين نسيئة، فإن حل الأجل فاشترى منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الأول كان جائزا، ويكون عينة على عينة ولو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط والبيع عند الشيخ (4)، أو الشرط وحده على اختلاف قوليه، وصححهما الفاضل (5)، وقيل: العينية شراء ما باعه نسيئة،