أو يستحب، كما صرح به جماعة (1)؟
بل في الذخيرة: أنه يجوز تأخيرها، فيصوم طول ذي الحجة، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا، وهو قول أكثر العامة، وحكى المصنف عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي عرفة، وهو ضعيف (2). انتهى.
ويمكن الجمع: إما بحمل الأول على جعل الثلاثة المتصلة (3) أول وقت الجواز.
أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتصلة (4).
وكيف كان، تدل على الأول أخبار كثيرة، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة - كالصحاح الأربع لرفاعة (5) وابن عمار (6) والعيص (7) وحماد (8)، ومرسلة الفقيه (9)، وروايتي يونس (10) والبجلي (11) -