التحريم، لاحتمال الجملة الخبرية.
وخلافا للمحكي عن صريح القاضي (1) وظاهر الأكثر، فيحرم، للصحيحة.
أقول: قد استدلوا لمرجوحية التجاوز عنه في الإفاضة من منى إلى عرفات ومن المشعر إلى منى بهذه الصحيحة، وهو يتوقف على ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال في المعنيين، وهو غير معلوم، ولذا ذكر بعضهم الكراهة في الثاني خاصة (2).
وأورد في الكافي الصحيحة في الإفاضة من المشعر (3)، وفي التهذيب في الإفاضة من منى (4)، ومع ذلك فالاستدلال بها على أحدهما أو كليهما مشكل، إلا أن يكون النظر إلى كل من الاحتمالين المقتضي لرجحان الاحتياط، ولكن الأمر فيه سهل، لكفاية فتوى الأصحاب في إثبات الاستحباب.
والمستحب عدم قطع الوادي بتمامه، لأنه المستفاد من الصحيحة وظاهر الأكثر، وقد يقال باستحباب عدم قطع بعضه أيضا، بل قد يجعل ذلك أحوط.
ومنها: أن يهرول ويسعى - أي يسرع في المشي - إن كان ماشيا ويحرك دابته إن كان راكبا في وادي محسر بتمامه، كما هو صريح السرائر (5) وظاهر الأكثر.
كما في صحيحة ابن عمار: (إذا مررت بوادي محسر - وهو: واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه، فإن