وفي وجوب إعادة السعي - لو كان أتى به، حيث تجب إعادة الطواف - قولان، الأقوى هو: الأول، لما مر في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدمه على الطواف.
ثم إن ما ذكر إنما هو في المتمتع، وأما القارن والمفرد فيجوز له تقديم الطواف، كما يأتي بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكة.
فرع: قال في الذخيرة: ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان (1). ونحوه في المدارك (2)، وزاد في آخره: وأحوطهما ذلك.
أقول: أما في الدم، فلا دليل على اللحوق، ولا وجه للاحتياط به.
وأما في الإعادة، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا - أو مع العمد - وجه، ولكن لم يثبت شئ منهما.
وأما في وجوب الترتيب وعدمه، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى (3).
وتعارضها صحيحتا جميل وابن حمران، ورواية البزنطي، وبعض الأخبار الأخر المتقدمة إليها الإشارة (4)، ولكن العمل بها على الاطلاق - لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامة - مشكل، فالأقرب وجوب الترتيب.
والحكم في الناسي والجاهل كما مر.