من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (1).
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يتعدى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى، أو الاجماع المركب.
د: قال في المدارك: إطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج (2)، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط (3)، وهو جيد.
ه: لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحج والنساء والعمرة، للاطلاقات.
المسألة الثالثة: اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين - بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيته - أنه هل هو حرام، أم مكروه؟ وعلى الأول:
هل هو مبطل، أم لا؟
فالمشهور - كما في النافع والتنقيح -: الحرمة (4)، وهو الأقرب، للمستفيضة من الأخبار، كروايات زرارة (5) وعمر بن يزيد (6) وعلي بن أبي