أو نفي البأس عنه، وهما لا يفيدان الأفضلية.
المسألة الثانية: ظاهر الأصحاب، ومقتضى نسبة هذا الرمي في الأخبار بالرمي يوم النحر، وجوب كونه في ذلك اليوم، وإن لم أعثر بعد على خبر دال بصريحه على وجوب كونه فيه، ولكن الظاهر من تتبع الأخبار وفتوى الأصحاب ذلك، فلا ينبغي الخروج عنه.
نعم، قال في السرائر: وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، كما مر (1).
ولكن ظاهر ذلك استحباب أصل الرمي لا وقوعه في يوم النحر مع وجوب أصله.
ووقته تمام النهار، ويجوز لذوي الأعذار التقديم في الليل، كما يأتي في بحث رمي الجمار أيام التشريق.
المسألة الثالثة: هل يجب أن يكون الرمي مقدما على الذبح والحلق؟
الأقرب: لا، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله سبحانه.