خصيته - وهو الموجوء أيضا - فلا بأس به، لعدم صدق النقص، للأصل، وصحيحة ابن عمار: (إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك) (1).
وفي صحيحة أبي بصير: (المرضوض أحب إلي من النعجة) (2).
وفي صحيحة محمد: (والموجوء خير من النعجة) (3).
ه: ومما يستثنى أيضا من الناقص: الخصي إذا لم يجد غيره، على الأظهر الموافق لتصريح جماعة، منهم: الشهيد في الدروس وصاحب المدارك (4)، لصحيحة البجلي والأخريين المتعقبتين لها، وقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (فإن لم تجد فما تيسر عليك).
و: ومما استثناه الشيخ في التهذيب: الناقص إذا بان نقصه بعد نقد الثمن (5)، للصحيحين المتقدمين (6)، فخص بهما الصحيح المتقدم عليهما (7).
والتحقيق: أن بين الفريقين عموما من وجه، فمن استثنى عمل