الصوم لا من جهة الأضحية، كما ذكره الصدوق والشيخ (1).
وصدق الصدوق ذلك برواية منصور: (النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد) (2).
ولا يتوهم أنه خلاف ما عليه الأصحاب من عدم جواز الصوم أيام التشريق كلا، لما مر من جواز بعض أفراده، وهو صوم بدل الهدي في اليوم الثاني عشر.
ويمكن أيضا حمل الأخيرين على الأفضلية (3)، كما ذكره جماعة (4).
ولو انقضت هذه الأيام ولم يضح لم يكن عليه قضاؤها، لأنه بأمر جديد. وعن المنتهى: القضاء إن وجب بنذر وشبهه (5)، لتعليل غير سديد.
المسألة الخامسة: يكره التضحية بما يربيه، لرواية محمد بن الفضيل: كان عندي كبش سمين لأضحي به - إلى أن قال في الجواب: - (ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه) (6).
ومرسلة الفقيه: (لا يضحى بشئ من الدواجن) (7).