العشرة المخرجة له عن السفر، فالاستفادة في الأمرين بالاطلاق، وهو كاف في إثباتهما مع أصالة عدم حرمة الصوم في السفر وعدم وجوب المتابعة.
المسألة الثانية: لو ترك بعض الوقوف الاختياري من الأول أو الوسط أو الآخر جهلا، صح حجه إجماعا ولا شئ عليه من الكفارات كذلك، له، وللأصل، وصحيحة مسمع المتقدمة، ويمكن الاستدلال بها على صحة الحج أيضا كما لا يخفى.
والناسي كالجاهل، بالاجماع، بل يمكن إدخاله في الجاهل المنصوص عليه أيضا، ولو علم أو ذكر قبل الغروب وجب عليه العود مع الامكان، امتثالا للأمر الواجب عليه.
المسألة الثالثة: لو ترك الوقوف الاختياري بعرفات - أي في يوم عرفة رأسا، أي بجميع أجزائه عمدا - بطل حجه إجماعا محققا ومحكيا (1)، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك: أنه قول علماء الإسلام (2).
وتدل عليه مع الاجماع القاعدة الثابتة، وهي: عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، لأن المختار مأمور بالوقوف فيها يوم عرفة. وأما الوقوف الاضطراري فهو مخصوص بمن لم يتمكن من الاختياري، كما يأتي.
والدخل فيها - بأن الأمر به لا يقتضي دخوله في ماهية الحج - فإنما يصح لو علمنا ماهية الحج أو قدرا مشتركا، ولكنها غير معلومة، إذ يجري ذلك الدخل في كل فعل فعل، وجعل بعض الأفعال جزءا بالاجماع يجري في ذلك أيضا.
وتدل عليه أيضا الأخبار المتعددة المصرحة بأن الذين يقفون تحت الأراك لا حج لهم (3).