البحث الثاني في كيفيته وهي أيضا بين واجبة ومندوبة، فها هنا مقامان:
المقام الأول: في واجباته، وهي أمور:
الأول: النية كما مر مرارا، ولينو أن وقوفها لحجة الاسلام أو غيرها، ليحصل التمييز إن كان هنا وجه اشتراك.
ويظهر من بعض الأخبار الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف أو الدعاء فيه وإن لم يعلم أنه الموقف ولم ينو الوقوف، ولا يبعد أن يكون كذلك في صحة الحج وأن توقف ترتب ثواب الوقوف بخصوصه على نيته.
الثاني: أن يكون وقوفه بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر، بلا خلاف بين الأصحاب يعلم كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع كما في غيره (2)، وقد صرح بذلك التحديد في صحاح ابن عمار (3) وأبي بصير (4) وزرارة (5) وموثقة إسحاق (6).