وأما البواقي، فلو قطع النظر عن قول الأصحاب لوجب الحكم بوجوب القضاء مطلقا، إلا أن مخالفة الشهرة العظيمة القديمة والجديدة مما يوهن الخبر الصحيح، ولذلك يحكم بمقتضى الأصل في موارد مخالفة القوم في الوجوب، وهو المندوب الفائت بغير التفريط، وبوجوب القضاء في غيره مطلقا.
د: يجوز لهذا الشخص التخلف عن الناس وإتيان مكة وإتمام عمرته والرجوع إلى أهله، ويجوز له الإقامة بمنى معهم أيام التشريق وإتيان مكة معهم وإتمام أمره، كما صرح به في أكثر الروايات المتقدمة، إلا أن المستحب له إقامة منى أيام التشريق، لصحيحة ابن عمار الأخيرة المتقدمة في هذه المسألة.
ه: المشهور بين الأصحاب - كما صرح به غير واحد (1) - عدم وجوب الهدي على ذلك الشخص، بل نسبوا القول بوجوبه والرواية المتضمنة له إلى الشذوذ، وهو كذلك، للأصل المعتضد بخلو أكثر أخبار المقام عن ذكره.
وعن الشيخ قول بوجوبه (2)، وقيل: إنه نقله عن بعض الأصحاب (3)، وعن الدروس: نسبة إيجابه إلى الصدوقين أيضا (4).
واحتجوا له برواية الرقي المتقدمة، وصحيحة ضريس السابقة على طريق الصدوق، وهما قاصرتان عن إفادة الوجوب، أما الثانية فظاهرة، لمقام الجملة الخبرية، وأما الأولى فللفرق بين قوله: (أرى أن عليهم دم شاة)، وقوله: (أرى عليهم أن يهريق)، فالأول ظاهر في الايجاب، وأما