وبينهما فيجلس) (1).
وعن الحلبيين: المنع من الجلوس حتى مع الاعياء، ويجوزان الوقوف مع الاعياء (2). ولا دليل لهما.
وأما صحيحة البصري: (لا يجلس على الصفا والمروة إلا من جهد) (3) فمع دلالتها على الجواز مع الاعياء، لا يثبت أزيد من الكراهة، ولا بأس بها.
المسألة التاسعة: لو نسي الهرولة في موضعها يستحب الرجوع القهقرى إلى مبدئها وتداركها.
لمرسلة الصدوق والشيخ: (من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، لكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي) (4).
ومقتضى الأصل: الاقتصار في الرجوع على ما ورد فيه النص من القهقرى، وما إذا ذكر في شوط أنه ترك السعي فيه، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، وما إذا تركه سهوا، فلا يرجع لو ترك عمدا.
المسألة العاشرة: قد مضى في بحث الطواف وجوب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي، فيحرم تقدم السعي عليه عمدا، وهو كما مر إجماعي، مدلول عليه بالأخبار المتواترة الفعلية والقولية (5) المتقدمة إليها