حسنا لو ثبت اتحاد جميع الموارد.
واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني (1). وفيه: أنه يوجب الزيادة المنافية للاحتياط.
د: لو كان نقص الطواف سهوا وتذكر بعد ركعتي الطواف، فهل يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء، أم لا؟
صرح في المدارك بالثاني في صورة التذكر في أثناء السعي (2)، استنادا إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء، ولكون البناء بعد بعض أشواط السعي، والصلاة متقدمة على السعي.
والأحوط إعادة الركعتين في غير هذه الصورة.
ه: جميع ما ذكر من أقسام الإعادة في غير المحدث إنما هو فيما إذا خرج عن المطاف، وأما إذا لم يخرج فالظاهر عدم الإعادة، بل البناء مطلقا، بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة، واختصاص أخبار الإعادة بالخروج عنه.
المسألة السادسة: من شك في عدد أشواط الطواف، فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شئ عليه ولا إعادة - كسائر العبادات - بالاجماع، له ولانتفاء العسر والحرج، ولما مر في كتاب الطهارة والصلاة.
وقد يستدل أيضا بصحاح ابن حازم ومحمد وابن عمار ورفاعة:
الأولى: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟
قال: (فليعد طوافه)، قلت: فاته، قال: (ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب