ترضى أن تصنع كما أصنع؟) (1).
وتدل عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عمار الآتية، المتكفلة لكيفية رمي سائر الجمرات، القائلة: قل كذا وافعل كذا كما فعلت حين رمي جمرة العقبة يوم النحر.
وإن أبيت عن دلالة تلك الأخبار على وجوب رمي جمرة العقبة، فليستدل له بصحيحتي السمان (2) والأعرج (3)، ورواية علي بن أبي حمزة (4)، المتقدمة جميعا في الواجب الثالث من واجبات وقوف المشعر، وإن كان فيها قصور من حيث الإحاطة بتمام أفراد المطلوب فليتمه بالاجماع المركب.
ثم إن للرمي واجبات، ومستحبات، وأحكاما، نذكرها في ثلاثة مقامات:
المقام الأول: في واجباته، وهي أمور:
الأول: النية، وقد مر حكمها مرارا، وتجب مقارنتها لأول الرمي واستدامتها حكما إلى الفراغ.
الثاني: الرمي بسبع حصيات بإجماع علماء الإسلام، كما في كلام جماعة (5)، وتدل عليه النصوص الآتية في حكم من نقص العدد.
الثالث: إلقاؤها بما يسمى رميا، إجماعا كما في المنتهى (6) وغيره (7)، لأن