المقام الثالث: في جنس الهدي، وسنه، ووصفه، وعدده، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجب أن يكون من إحدى النعم الثلاث: الإبل، والبقر، والغنم، بلا خلاف فيه، كما صرح به طائفة (1)، بل بالاجماع كما ذكره جماعة (2)، بل هو إجماع محقق، فهو الدليل عليه مع أصل الاشتغال، حيث لا إطلاق معلوما يصدق على غيرها، ولو كان لوجب صرفه إليها، ولأنها المتبادرة المعتادة، ولصحيحة زرارة (3) المتقدمة في صدر بحث الهدي.
المسألة الثانية: إن كان الهدي إبلا أو بقرا أو معزا يجب أن يكون ثنيا، وإن كان ضأنا يجزئ فيه الجذع، بلا خلاف فيه يعلم، كما في الذخيرة (4)، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب (5)، وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه والاتفاق (6). والظاهر أنه كذلك، فهو الحجة فيه المعتضدة بالاحتياط.
وأما الأخبار فلا يثبت منها تمام المطلوب، لأن منها ما يدل على إجزاء هذه الأسنان في الثلاث دون نفي غيرها:
كصحيحة العيص: (الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذع من الضأن) (7).