وأما بعد سقوطهما فلا دليل على اعتبار الأقرب ولا المسجد.
ج: كل ما ذكر إنما هو في صلاة طواف الفريضة، وأما النافلة فلا يتعين لها قرب المقام ب خلاف، وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (1)، بل هو إجماع محقق.
ويدل عليه الأصل، واختصاص الروايات المعينة لمحلها خلف المقام أو عنده بالفريضة (2)..
وخصوص رواية زرارة: (لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم 7، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد) (3).
وظاهرهم الاتفاق على تعين المسجد لمحلها، لهذه الرواية، وفي دلالتها على الشرطية والتعين تأمل.
بل قيل: إن ظاهر المروي في قرب الإسناد -: عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارج المسجد، قال: (يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى، فيصلي إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف) (4) - جواز صلاة ركعتي الطواف النافلة - بل مطلقا - خارج المسجد بمكة (5).
وهو أيضا لا يخلو عن تشويش في الدلالة من جهة تعيين المسجد في صورة النسيان.