ومنها: إخراج المقام عن الطواف بأن يكون الطواف بين البيت والمقام، مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات، على المشهور بين الأصحاب، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (1)، وعن الغنية: الاجماع عليه (2).
لرواية محمد: عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: (كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه ليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين [البيت من] نواحي البيت [كلها]، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد، ولا طواف له) (3).
وإضمارها غير ضائر، وضعف سندها - لو كان - فالعمل له جابر.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فجوزه خارج المقام مع الضرورة (4)، وعن المختلف والمنتهى والتذكرة الميل إليه (5).
واستدل له بموثقة محمد الحلبي: عن الطواف خلف المقام، قال:
(ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا) (6).