فلا يصح السعي الثاني مطلقا.
مردود بأنه يمكن أن يكون اشتراط البدأة مخصوصا بالسعي المبتدأ دون المنضم، فإن الثابت لزوم كون مبدأ أصل السعي الصفا بحيث لا تتقدمه البدأة بالمروة، لا كل سعي.
وحمل الأخيرة على كون مبدأ الأشواط فيها المروة دون الصفا، وكون الأمر بإضافة الست إنما هو لبطلان السبعة الأولى، لوقوع البدأة فيها بالصفا، بخلاف الشوط الثامن.
فهو بعيد غايته، بل خلاف مقتضى حقيقة الكلام.
ولا يخفى أنه ينبغي الاقتصار حينئذ في الإضافة بمورد النص، وهو إكمال الشوط الثامن، لمخالفته للأصول، فلو نقص عنه يطرح الزائد ويعتد بالسبعة، بل لولا الاجماع المركب كان ينبغي الاقتصار بخصوص الثامن وإضافة الست، دون ما إذا تجاوز عنه.
فرع: حكم الجاهل هنا كالناسي، لشمول الخطأ للجهل أيضا، بل ظهوره فيه، بل ظهور صحيحتي هشام وجميل في الجاهل أيضا.
المسألة الثالثة: يحرم النقص عن السبعة أشواط، فإن نقص عنها عمدا حتى فات وقته بطلت نسكه، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه.
وإن نقص سهوا أتى بالنقيصة متى تذكر، سواء فات وقت الموالاة أم لا، لعدم وجوب الموالاة فيه كما يأتي، وسواء كانت النقيصة أقل من النصف أو أكثر، فإن كان رجع إلى أهله عاد وأتى بها مع المكنة، وإلا استناب فيه وجوبا.
أما صحة النسك حينئذ فبالاجماع، والمستفيضة من الأخبار: