ولكن يمكن إثبات الوجوب من بعضها، كصحيحة البجلي: ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: (يصوم الأيام التي قال الله تعالى) إلى أن قال: وأي أيام هي؟ قال: (قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة) الحديث (1).
فإن في تفسير الأيام التي قال الله سبحانه بالثلاثة دلالة علي تعيينها.
وصحيحة محمد: (الصوم الثلاثة الأيام، إن صامها فآخرها يوم عرفة، فإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر) (2).
ورواية القداح: (من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج، وهي قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيام التشريق، فقد أذن له) (3).
إلا أنه تعارضها صحيحة زرارة: (من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس) (4)، المؤيدة ببعض عمومات أخر، فهي قرينة على إرادة الرجحان من الروايات الأولى.
فإذن الأقوى هو: الاستحباب، فيجوز تأخيرها اختيارا.
وهل تجب المبادرة إليها بعد التشريق، فإن فات فليصم بعد ذلك، كما نسب إلى ظاهر الأكثر (5)؟