الروايات المتقدمة، المثبتة للحرمة عنده (1).
نعم، لو أراد العقد بدون الزر فهو كذلك، لا لضعف سند الرواية، بل لضعف دلالتها.
ج: يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، بغير خلاف يعلم كما صرح به جماعة (2)، بل بالاجماع كما عن التذكرة (3)، لصحيحة ابن عمار (4).
ولا يحتاج إلى الفتق، للأصل وخلو النص. وحكي عن قوم من أصحابنا أنه يفتق (5). ولا وجه له.
وليس فيه حينئذ فدية على ما صرح به في الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة (6)، مدعيا في الأخيرين عليه الاجماع، وقيل (7): إن ثبت الاجماع، وإلا فتعمه أدلة وجوب الكفارة الآتية.
وكذا يجوز لبس القباء إذا لم يجد ما يتردى به، بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة (8)، وتدل عليه المستفيضة (9)، ولكن لا يدخل يديه في يدي القباء، ويجعله منكوسا ومقلوبا، كما صرح بالحكمين في الروايات،