ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الأسود، لصحيحة ابن عمار، ولأنه المتبادر من إعادة الشوط.
ومنها: أن يطوف سبعة أشواط، بالاجماع والنصوص المستفيضة (1)، بل المتواترة الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية.
ومنها: الموالاة بين الأشواط، ذكرها بعضهم (2)، بل نسبه بعض من تأخر إلى ظاهر الأصحاب (3).
واستدل له بالتأسي.
وبالأخبار الواردة في إعادة الطواف بدخول البيت أو حدوث الحدث في الأثناء، الآتية في مسألة قطع الطواف (4).
أقول: أما التأسي: فإثبات الوجوب منه مشكل.
وأما الأخبار: فهي معارضة مع ما دل على عدم اشتراطها في الطواف النفل وفي الفرض بعد تجاوز النصف كما يأتي، وبما دل على جواز القطع والبناء لغسل الثوب، ولصلاة الفريضة في سعة الوقت، وللوتر، ولقضاء حاجة الأخ والنفس، وعيادة المريض والاستراحة، وغيرها (5)، ثم البناء على ما فعل.
ومع ذلك، فهي غير دالة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل الطويل، وإنما تدل على الإعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف والاشتغال بأمر آخر.