المسألة الرابعة: ما ذكر إنما هو في حق المتمتع، وأما القارن والمفرد فيتحللان بالحلق أو التقصير عن غير النساء مطلقا حتى الطيب، صرح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وابن حمزة في الوسيلة (1)، وجمع آخر (2)، بل الأكثر، وفي الذخيرة: أنه المعروف بين الأصحاب (3).
وظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يقدما الطواف والسعي على باقي المناسك أم لا.
وقيده في الدروس بصورة التقديم (4).
وعن الجعفي: التسوية بينهما وبين المتمتع (5).
وسيأتي تحقيق المقام فيه إن شاء الله.
المسألة الخامسة: يكره للمتمتع لبس المخيط والتقنع حتى يطوف للحج ويسعى، والطيب حتى يطوف طواف النساء.
وتدل على الأول صحاح: محمد (6)، وسعيد الأعرج (7)، ومنصور (8)، وابن عمار عن إدريس القمي (9).