وسعيد (1)، واختاره بعض مشايخنا (2)، وهو ضعيف.
ز: حرمة التغطية مخصوصة بالرجل، وأما المرأة فلا يحرم عليها، بالاجماع والأصل، والأخبار (3).
الرابع: الارتماس بإدخال الرأس في الماء، فإنه محرم على الرجل المحرم بلا خلاف، بل بالاجماعين (4)، وهو العمدة لنا في الاستدلال.
وأما الأخبار المانعة عنه - كصحاح ابن سنان (5) وحريز (6) ويعقوب ابن شعيب (7) ومرسلة حريز (8) - فكلها قاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، إلا أن يجعل الاجماع على الحمل عليها قرينة.
وعلى هذا، فلا منع في إفاضة الماء وصبه على الرأس، لانتفاء الاجماع فيه، بل على جوازه الاجماع في التذكرة والمنتهى (9) وغيرهما (10)، ومع ذلك فالأخبار بجوازه مستفيضة جدا (11).
ومما ذكر ظهر أيضا وجه الاختصاص بالرجل، مضافا إلى اختصاص