المتقدمة..
وفي موثقة سماعة: (واتق الأراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه) (1).
وفي صحيحة الحلبي (2) وغيرها (3): (إن أصحاب الأراك لا حج لهم).
الثالث: أن يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة، فلو وقف قبله لم يجز إجماعا، وهو - مع أصل الاشتغال، وفعل النبي والآل، والنصوص المستفيضة (4) المتضمنة للأمر بدخول الموقف ما بعد الزوال، والمتضمنة لقطع التلبية بالزوال وتوقيفية العبادة، بضميمة انتفاء ما يدل على كفاية مطلق الوقوف - يدل عليه.
الرابع: أن يكون قبل الغروب، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز إجماعا أيضا، له، ولجميع ما مر من الأدلة، فإن ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا، مضافا إلى الأخبار الآمرة بالإفاضة من عرفات بعد الغروب (5).
وأما الأخبار المصرحة بكفاية إدراكها في الليل (6) فكلها واردة في المضطر ومن لم يدرك يوم عرفة بعرفات، كما يأتي.
الخامس: أن يكون وقوفه فيها منتهيا إلى الغروب، فلا يجوز الإفاضة