قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: (لا، ولكن يطاف به) (1)، وإن لم يتمكن تعين الطواف عنه، لدلالة الأخبار الأخر على إجزائه مطلقا، سواء حملت على التخيير أو التقسيم وعدم إمكان الطواف به.
واللازم التربص فيمن يطاف عنه، فإن حصل اليأس عن برئه في الوقت طيف عنه، كما صرح به في صحيحة يونس، بل وكذلك من يطاف به.
فرع: ويصلى عنه صلاة الطواف أيضا إن لم يتمكن بنفسه من الصلاة، كما صرح به في بعض الأخبار المتقدمة.
المسألة الحادية عشرة: قد مر حكم الحائض قبل الطواف في بحث كيفية العمرة والحج، وفي أثناء الطواف في المسألة الخامسة.
وأما المستحاضة فهي كالطاهرة إذا فعلت ما عليها..
تدل عليه صحيحة زرارة: (إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع منها الدم ففعلت ذلك) (2).
ومرسلة يونس: (المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة) (3).