الفصل الرابع في رابع أفعال العمرة، وهو السعي وفيه أبحاث:
البحث الأول: في مقدماته، وهي أمور كلها مستحبة:
منها: الطهارة من الحدث، وهي راجحة بلا خلاف، له، وللمستفيضة، كصحيحة الأزرق المصرحة بكونه مع الوضوء أحب (1).
وكموثقة ابن فضال: (ولا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء) (2).
وصحيحتي الحلبي (3) وابن عمار (4)، وروايتي عمر بن يزيد (5) وأبي بصير (6)، الواردة جميعا في ترك الحائض السعي، القاصرة - كالموثقة - عن إفادة الوجوب، للجملة الخبرية، والمعارضة مع ما تأتي إليه الإشارة.
وليست بواجبة على الحق المشهور، بل المجمع عليه، حيث لا تقدح