ووقار، لما تقدم في صحيحة ابن عمار.
ومنها: أن يدعو عند الكثيب الأحمر - أي التل من الرمل عن يمين الطريق - بما مر في الصحيحة استحبابا.
ومنها: أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى المشعر وإن ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا خلاف، بل عن المنتهى: الاجماع عليه (1).
وهو راجح بالاجماع.
ولصحيحة الحلبي وابن عمار: (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين) (2).
ومحمد: (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل) (3).
ومنصور: (صلوا المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا) (4).
ومضمرة سماعة: عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع، قال: (لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات) (5).