وكما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين إرادة الاحرام، لرواية الكناني المتقدمة، وقيل: إذا بقي أثره (1)، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة.
ومنها: دخول الحمام.
لرواية عقبة (2) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة - لأجله - عن إفادة الحرمة، مضافا إلى صحيحة ابن عمار النافية للبأس عنه، قال: (ولكن لا يتدلك) (3)، وإلى انتفاء القول بالتحريم، كما صرح به في التذكرة وقال:
إجماع علمائنا على عدم التحريم (4).
ومنها: دلك الجسد في الحمام.
للصحيحة المذكورة، بل مطلقا، لصحيحة يعقوب بن شعيب (5).
ومنها: تلبية المنادي.
بأن يقول في جواب من ناداه: لبيك، لصحيحة حماد (6)، ومرسلة الصدوق (7)، وفي الأولى: (يقول: يا سعد).
وظاهرها وإن كان التحريم - كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (8) -