في يوم الغيم، وكذا في يوم الصحو في أول النهار وآخره إذا جلس مواجها للشمس.
لأن المراد من التظليل أعم منهما - كما تفصح عنه طائفة من الأخبار (1) المتقدمة، المتضمنة للاستظلال من المطر - ولأن الاضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الابراز للسماء وللابراز للشمس، وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الأمرين.
ب: يجوز التستر ببعض جسده، لروايتي المعلى (2) وجعفر (3) المتقدمتين، وصحيحتي ابن عمار والحلبي:
الأولى: (لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض) (4)، ونحوها الثانية (5).
وأما موثقة سعيد الأعرج (6) فقد مر جوابها في مسألة التغطية.
ج: الحكم المذكور مخصوص بالرجل، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف، وعليه الاجماع في كلام جماعة (7)، ويدل عليه الأصل، واختصاص النصوص المانعة بالرجال، وصحاح هشام (8) ومحمد (9)