ويظهر من بعض مشايخنا (1) حصول الزيادة مطلقا، لاطلاق النص.
وهو ضعيف جدا، لمنع الاطلاق بالمرة.
المسألة الثانية: لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فالحكم - على القول بعدم اشتراط الطهارة - واضح، وعلى القول الآخر يعيد الطواف مع التعمد في ذلك، والوجه فيه واضح.
وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصرا دون ما إذا لم يكن كذلك، لارتفاع النهي المقتضي للفساد.
ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الأقوى الأشهر، للامتثال المقتضي للاجزاء، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة، وإطلاق مرسلة البزنطي (2) المتقدمة في مسألة اشتراط إزالة النجاسة.
واستشكل بعضهم في صورة النسيان، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف، وقصور المرسلة سندا.
ويرد الأول: بمنع عموم التسوية.
والثاني: بعدم ضيره، سيما مع صحتها عمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه، وانجبارها بالشهرة.
ولو علم بها في الأثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا - على اختلاف القولين - وأتم الباقي، لموثقة (3) يونس (4) المتقدمة في المسألة المذكورة.