ومنها: الطهارة عن الخبث في الثوب والبدن، لفتوى الجماعة.
ومنها: استلام الحجر وتقبيله مع الامكان، والإشارة إليه مع العدم.
والشرب من زمزم بعد إتيانه.
والصب على الرأس والجسد من مائه.
بعد السقي منه بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان وأمكن، وإلا فمن غيره.
وتدل على الأول: صحيحة ابن عمار الطويلة، الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله، وفيها: (ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله) الحديث (1).
والأخرى الواردة في طواف الحج، وفيها: (ثم صل عند مقام إبراهيم) إلى أن قال: (ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستقبله وكبر، ثم أخرج إلى الصفا) الحديث (2).
والحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله، وفيها: (ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل) (3).
وعليه وعلى الثاني: صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا: (فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ودخل زمزم فشرب منها، ثم