ولو سلم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلة نفي العسر بالعموم من وجه، فيجب تقديمه، لاستفادتها من الكتاب العزيز.
فالأقوى هو الأول، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقة شديدة زائدة عما يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر، لتصدق الأذية والعسر، ويحصل العموم من وجه.
ه: هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء، أم لا؟
الأقوى: الثاني، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى (1)، للاطلاقات (2) المؤيدة بصحيحة ابن المغيرة (3) السابقة.
خلافا للمحكي عن المقنع (4)، لصحيحة علي (5) المتقدمة، وقد عرفت أنها قضية في واقعة.
و: لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه، من غير خلاف يعرف، كما صرح جماعة (6)، للعمومات (7)، وخصوص رواية بكر (8)، ولا تعارضها مرسلة العباس بن معروف (9)، لضعف دلالتها.