وإلى موثقة الفضل المتقدمة في مسألة من أدرك اضطراري المشعر، المصرحة بعدم وجوب الذبح والحلق عليه، وصحيحة حريز الثانية ورواية إسحاق المتقدمتين فيها أيضا، والمصرحتين بأن له أن لا يقيم بمنى ويذهب حيث شاء وأنه ليس من الناس في شئ.
وفي الثاني والثالث - وهما: التحلل بالعمرة المفردة والحج من قابل مع الاستقرار - إلى غير الأولى من الأخبار المذكورة، وصحيحة حريز الأولى وصحيحة ضريس وروايتي ابن سنان والفضيل، المتقدمة جميعا في المسألة المذكورة، وصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات، وصحيحتي ابن عمار:
الأولى: (أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل) (1).
والثانية: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: (يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم) (2).
فروع:
أ: ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة من جهة تضمنه لقول: (فهي عمرة)