قال: (لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان) (1)، ومثله العامي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله (2).
خلافا لظاهر الأكثر - حيث لم يذكروه - وصريح جمع من المتأخرين، وهو الأظهر، لمنع عموم التشبيه، وضعف الروايات سندا ودلالة، لخلوها عن الأمر.
وأمر النبي الولي صلوات الله عليهما عن الله أن لا يطوف إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد الأمر بذلك القول، فلا يفيد الوجوب إلا إذا كان أصل القول مفيدا له، وليس هنا كذلك.
المقام الثاني: في مقدماته المستحبة.
وهي أيضا أمور، إلا أن أكثرها ليست مستحبة للطواف من حيث هو، بل لمقدماته، التي هي: دخول الحرم ومكة والمسجد وتقبيل الحجر، ولما كانت هذه الأفعال إما لأجل الطواف خاصة أو ابتداء عدت هذه الأمور من مقدماته المستحبة.
فمنها: الغسل، والمستفاد من الأخبار استحباب ثلاثة أغسال: واحد لدخول الحرم، وآخر لدخول مكة، وثالث للطواف.
فمما يدل على الأول: رواية أبان بن تغلب: فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: (يا أبان، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى الله عز وجل له مائة