الأخبار أيضا.
الخامس: التظليل للرجل راكبا، بالاجماع المحقق والمحكي عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة (1)، وبالمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها، وهي كثيرة جدا تقرب من ثلاثين.
ولكن منها ما يتضمن الأمر بالاضحاء ونحوه مما يدل على التحريم.
ومنها: ما يطلب فيه التظليل بالجمل الخبرية مع الأمر بالفداء لو ظلل أو بدونه.
ومنها: ما يدل على ثبوت الفداء فيه.
والقسمان الأخيران وإن لم يكونا بنفسهما ناصين في التحريم، إلا أنه تتم دلالتهما عليه بضميمة الاجماع والقسم الأول.
فمن الأول: موثقة عثمان بن عيسى: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد وهو يريد أن يحرم، فقال: (إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فأضح لمن أحرمت له) (2).
وصحيحة ابن المغيرة: عن الظلال للمحرم، فقال: (أضح لمن أحرمت له). الحديث (3).
وصحيحة حفص وهشام بن الحكم، وفيها: (أضح لمن أحرمت له) (4).
وصحيحة هشام بن سالم: عن المحرم يركب في الكنيسة (5)، فقال: