ويدل عليه أيضا صريح صحيحة الحلبي (1) المتقدمة في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفة، المصرحة: بأنه إن كان يتمكن من إدراك اضطراري عرفة ولم يدركه لم يتم حجه، وإذا كان كذلك بالنسبة إلى الاضطراري فالاختياري أولى بالحكم.
وأما الحكم الثاني فلصحيحة الحلبي المذكورة، وسائر الأخبار (2) المتقدمة في تلك المسألة، المصرحة: بأن من فاتته عرفات ووقف بالمشعر الحرام أو أقام به أو أدرك الناس به تم حجه، فإنها بإطلاقها شاملة لما نحن فيه وأخص مطلقا من عمومات أصحاب الأراك، والتخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.
وتؤيده مطلقات من أدرك المشعر فقد أدرك الحج منطوقا أو مفهوما، وإنما جعلناها مؤيدة لامكان الدخل فيها بأن المتبادر من إدراك المشعر ونحوه غير الكون به، بل المراد إدراك أمر فيه، فهو إما إدراك وقوفه الشرعي، أو في وقت خاص، أو جمع خاص، أو غيره، فيكون الكلام مقتضيا، ومقتضاه غير معلوم، ولا قدر مشترك له يقينا بحيث يشمل المورد، فيدخله الاجمال المنافي للاستدلال.
الرابع: أن يدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة، وحجه صحيح - بالاجماع والأخبار (3)، كما مر في المسألة الرابعة من أحكام الوقوف بعرفات - إذا لم يكن ترك عرفة عمدا، وإلا فلا يصح كما مر.
الخامس: أن يدرك اضطراري المشعر النهاري خاصة، فإن كان ترك