المعنيين بالأصل، إلا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
ه: لا تحريم في عقد شئ كالمنطقة (1) والعمامة على البطن والهميان وغيرهما، للأصل، وعدم المانع، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان (2)، وصحيحة أبي بصير في الأول (3)، وموثقة يونس في الأخير (4)، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة (5)، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة (6).
(نعم، يحرم عقد الإزار، لما مر في لبس ثوبي الاحرام) (7).
وأما منع عقد الرداء على العنق في موثقة الأعرج المتقدمة (8)، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة، ومنع شدها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير، فلا يفيد الحرمة، لورود الكل بالجملة الخبرية، (وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردي، وهو أمر آخر) (9).
الثاني: لبس ما يستر ظهر القدم بالخف خاصة، كما هو ظاهر النهاية والسرائر (10)، حيث اقتصر على ذكره.