أنه الفارق، بل يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الأول.
فالظاهر أن المناط هو الأول مطلقا ولو لم يبلغ الأربعة، إلا أن يثبت إجماعهم على إرادة الثاني من الأول، ولم يثبت لي.
ب: هل يجزئ الاستئناف حيث يحكم بالبناء؟
لا ينبغي الريب فيه، لصدق الامتثال.
نعم، قد يستشكل في أنه هل يترتب عليه إثم، أم لا؟
ظاهر أخبار البناء: الثاني، لعدم دلالة شئ منها على وجوبه، غايتها الرجحان.
نعم، في قوله: (بئس ما صنعت) في رواية حبيب المتقدمة (1) دلالة عليه، ولكن لا تكون ذمته مشغولة بشئ بعده. والأحوط ترك الاستئناف.
ج: حيث ما يبني، هل يبني من موضع القطع، أو من الركن؟
الأظهر: الأول، كما صرح به في روايتي أبي غرة وأبي الفرج (2)، وروايتي أبي بصير وأحمد بن عمر (3) الواردتين في الحائض في الأثناء.
وأما ما في صحيحة ابن عمار (4) المتقدمة - الواردة في اختصار الحجر الآمرة بالإعادة من الحجر الأسود - فلعله لبطلان ما جاء به من الطواف رأسا للاختصار، مع أن ثبوت الحكم فيه بالنص لا يوجب قياس غيره به.
ومنهم من قال بالتخيير (5)، جمعا بين الروايات والصحيحة، وهو كان