والختم بالمروة، إذ لا يتصور الاتيان بالسبع إلا بما ذكر، أو بجعل كل ذهاب وعود شوطا واحدا، والثاني مستلزم للختم بالصفا أيضا، فتعين الأول.
ومنه تظهر دلالة صحيحة هشام - قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك، فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال:
(قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شئ) (1) - على المطلوب أيضا.
الخامس: الذهاب من كل من الصفا والمروة إلى الآخر بالطريق المعهود، بغير خلاف، كما صرح في شرح المفاتيح، فلو اقتحم المسجد ثم خرج من باب آخر أو سلك سوق الليل لم يصح سعيه، لأنه المعهود من الشارع، ولوجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة، وهذا المعنى هو المفهوم عرفا من السعي بين الصفا والمروة.
السادس: استقبال المطلوب بوجهه، بغير خلاف أيضا، كما في الكتاب المذكور، فيستقبل المروة عند الذهاب إليه من الصفا، والصفا عند الذهاب إليه من المروة، فلو مشى عرضا أو قهقرى لم يصح، لما ذكر في سابقه بعينه.
بل يظهر منه وجوب المشي بالطريق المتعارف راجلا أو راكبا، فلو تدحرج إلى المطلوب لم يصح، بل الظاهر الاشكال فيما لو سعى بينهما بالمشي بالصدر أو الركبتين واليدين، فتأمل.
وأما المستحبات فأربعة: