قال بعضهم: لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه (1).
ومنهم من أطلق في التفصيل المذكور (2) ولم يقيد بالواجب إلا في بعض الأقسام المذكورة.
وصريح صحيحة أبان (3) ومرسلة النخعي وجميل (4)، البناء في الأقل من النصف في النافلة في الخروج للحاجة، والظاهر كون السهو أيضا كذلك، للأولوية، والاجماع المركب، بل وكذلك الحدث والعلة، لاختصاص الأمر بالإعادة في الأقل من النصف في أخبارهما بالفريضة، بل وكذلك الحائض كما أشرنا إليه، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحة ما فعل وعدم الأمر بالاستئناف.
فروع:
أ: المصرح به في كلام الأكثر في الفارق بين الإعادة والبناء في صور الفرق: مجاوزة النصف وعدمها (5)، وفي كلام بعضهم: البلوغ أربعة أشواط وعدمه (6)، وفسر بعضهم الأول بالثاني (7)، وأكثر الأخبار الفارقة تتضمن الأول، وبعضها الوارد في بعض الأقسام يتضمن الثاني، لكنه لا يدل على