قيل: إدراك الأمر الفلاني إلى هذا الوقت، معناه: أنه يدركه إذا أدرك من الوقت قدرا يتمكن فيه من العمل بما هو لازم ذلك الأمر، كما في المتعة، حيث يشترط إدراك ما قبل الزوال بقدر يطوف ويسعى ويقصر.
والحاصل: أنه إذا جعل عمل مغيى بغاية يكون قبل الغاية ظرفا للعمل، بمعنى: أن قبلها وقت له وإن كان بعض أجزاء الوقت ظرفا لبعض أجزاء العمل، ولا يلزم أن يكون كل جزء ظرفا لجميع أجزاء العمل.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من رجحان أخبار الاجزاء بمخالفة العامة، حيث إنهم يقولون بفوات الحج بفوات عرفات، فإن الرجوع إلى المرجحات إنما هو في التعارض بالتساوي أو العموم من وجه، مع أن أخبار عدم الاجزاء صريحة في إدراك الحج بعد طلوع الفجر، وهذا أيضا مخالف للعامة.
وأما الست المركبات:
الأول: أن يدرك الاختياريين، ودرك الحج به ضروري.
والثاني: أن يدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة ولم يدرك نهاريه أصلا ولو عمدا، وذلك أيضا كالأول عند الأكثر، وهو الأصح، لما عرفت من إجزاء إداركه فقط، فكيف إذا كان مع غيره؟!
وبما مر من أدلته يخرج في صورة العمد عن تحت القاعدة المتقدمة (1).
نعم، لو ترك ما بين الطلوعين عمدا يكون آثما، لتركه الواجب، وكانت عليه شاة أو بدنة على ما مر.