الصحيحين والمستفيضة بالعموم من وجه، لاختصاص الأولين بخروج الشهر وعمومهما بالنسبة إلى العذر وغيره، والثانية بذوي الأعذار وعمومها بالنسبة إلى خروج الشهر وعدمه.
والترجيح للأولين، لا لموافقة الكتاب كما قيل (1) - إذ غاية ما يدل عليه وجوب الصوم في الشهر وأما بعد خروجه فلا دلالة له عليه نفيا وإثباتا - بل لشذوذ القول الثاني، بحيث يخرج الدال عليه عن الحجية، إذ لم ينقل قائل به سوى من ذكر، ورجع عنه الشيخ في الخلاف والاستبصار أيضا (2)، والله العالم.
ولا يخفى أن بما ذكرنا وإن ثبت سقوط الصوم ووجوب الذبح، لكن المستند - في كون الذبح هو الهدي دون كونه كفارة - إن كان هو الاجماع فلا كلام، وإلا ففي دلالة الأخبار (3) عليه نظر.
وأطلق طائفة من الأصحاب - منهم الحلي (4) - بوجوب الدم، من غير تنصيص على كونه هديا أو كفارة، ولكن صرح الأكثر بالأول.
والذبح بنية ما في الذمة طريق الاحتياط.
ب: وهل يجب مع هذا الهدي دم كفارة؟
عن المنتهى والمبسوط والجامع: نعم (5)، وهو الأحوط، لما روي من أنه من ترك نسكا فعليه دم (6).