كانوا من أهل بيت واحد، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتى، وادعى عليه إجماع الفرقة (1).
والأخبار ترده، وتخصيص الاجزاء بسبعة في الذكر في بعض الأخبار (2) لا ينافي إجزاء الغير، فلا تقيد به الاطلاقات، ولا يعارض ما يتضمن الزائد.
المقام الرابع: في مصرف الهدي وقسمته.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدي، وفاقا لصريح الحلي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية (3)، وهو ظاهر الصدوق والعماني (4).
للآيتين (5)، وصحيحة ابن عمار: (إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتبر)) (6).
وأورد (7) عليهما: بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب، أما أولا: